الشيخ فاضل اللنكراني
259
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 17 : يجوز للمتداعيين - في دين ، أو عين ، أو منفعة - أن يتصالحا بشيء من المدّعى به ، أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه ، ويسقط به حقّ الدعوى ، وكذا حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر ، وليس للمدّعي بعد ذلك تجديد الدعوى . لكن هذا فصل ظاهريّ ينقطع به الدعوى ظاهراً ، ولا ينقلب الواقع عمّا هو عليه ، فلو ادّعى ديناً على غيره فأنكره فتصالحا على النصف ، فهذا الصلح موجب لسقوط دعواه ، لكن إذا كان محقّاً بقيت ذمّة المدّعى عليه مشغولة بالنصف وإن كان معقتداً لعدم محقيّته ، إلّاإذا فرض أنّ المدّعي صالح عن جميع ماله واقعاً ، وإن كان مبطلًا واقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلّامع فرض طيب نفسه واقعاً ، لا أنّ رضاه لأجل التخلّص عن دعواه الكاذبة 1 .